السيد أحمد الموسوي الروضاتي
683
إجماعات فقهاء الإمامية
* الجنب إذا عدم الماء وتيمم استباح به صلوات كثيرة فرائض ونوافل 34 * الجنب إذا عدم الماء وتيمم ثم أحدث ما يوجب الوضوء ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ففرضه التيمم 34 * الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر 34 * الماء المستعمل في الأغسال الطاهرة طاهر مطهر 34 * يجوز الوضوء بالماء المستعمل في غير الجنابة وإن لم يبلغ القلتين 35 * في حكم التوضؤ بالماء المستعمل في غسل الجنابة قبل أن يبلغ كرا 35 * في حكم استعمال الماء المستعمل في الطهارة في غسل النجاسة 35 * إذا ولغ الكلب في الإناء وجب إهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب 35 * الكلب نجس العين نجس اللعاب نجس السؤر 36 * في غسل الإناء إذا ولغ فيه أكثر من كلب 36 * إذا ولغ الكلب في إناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب وهي من جملة الثلاث 36 * إذا ولغ الكلب في الإناء ووقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب عليه غسله 36 * إذا غسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات فقد علمنا طهارته 36 * الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات 37 * في حكم غسل الإناء فيما ولغ فيه الخنزير 37 * الخنزير نجس 37 * يجوز الوضوء بفضل السباع وسائر البهائم والوحش والحشرات وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل إلا الكلب والخنزير 37 * ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء ولا المائع الذي يموت فيه 37 * إذا بلغ الماء كرا فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه أو طعمه أو رائحته 37 * يتنجس الماء الكر إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة 38 * إذا نقص الماء عن الكر وحصلت فيه نجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه 38 * بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران 38 * الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه 38 * إذا كان معه إناءان وقع في أحدهما نجاسة واشتبها عليه لم يستعملهما وكذلك حكم ما زاد عليهما ولا يجوز التحري 38 * إذا خاف العطش يجوز له إمساك الماء النجس 39 * إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر والآخر بول واشتبها فلا يجوز التحري 39 * إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء يجوز استعمال أيهما شاء 39 * إذا توضأ بأحد إناءين كان قد اشتبها عليه أحدهما طاهر ومطهر والآخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شيح فقد تطهر 39